نزيه حماد
172
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
كالهلاك - فإذا كانت له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج ، صارت كالمعدومة ، كما أنّ الماء المستحق بصرفه إلى العطش ، كان كالمعدوم ، وجاز عنده التيمم » . * ( التعريفات الفقهية للمجددي ص 257 ، ردّ المحتار 2 / 6 ، الاختيار 1 / 100 ، الفتاوى الهندية 1 / 189 ) . * حباء الحباء في اللغة : العطاء . يقال : حبوت الرجل حباء : أعطيته الشيء بغير عوض . والاسم منه الحبوة . وفي الاصطلاح الفقهي : يستعمل الفقهاء الحباء بمعنى : « أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه » . * ( المغرب 1 / 179 ، المصباح 1 / 145 ، أساس البلاغة ص 73 ، المطلع ص 260 ، مشارق الأنوار 1 / 177 ، المغني لابن باطيش 1 / 458 ، بداية المجتهد 2 / 28 ، الموطأ 2 / 527 ) . * حبس الحبس في اللغة : المنع ، الذي هو ضد الإطلاق والتخلية . أما الحبس : فجمع حبيس ؛ وهو كلّ ما وقفته لوجه اللّه تعالى ، حيوانا كان أو أرضا أو دارا أو غير ذلك . يقال : حبّستها ووقفتها بمعنى واحد . وقد جاء في قوله صلّى اللّه عليه وسلم لعمر في نخل له : « حبّس الأصل ، وسبّل الثمرة » ؛ أي اجعل عين المال وقفا مؤبدا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، واجعل ثمره في سبيل اللّه عزّ وجلّ . كذلك يقال : حبس فرسا في سبيل اللّه وأحبس واحتبس ، فهو حبيس ومحبس ومحتبس . وقول شريح : جاء محمد صلّى اللّه عليه وسلم بإطلاق الحبس : أراد بها ما كان أهل الجاهلية يحبسونه من السّوائب والبحائر والحامي ، فنزل القرآن بإحلال ذلك . * ( المصباح 1 / 143 ، الزاهر ص 260 ، أساس البلاغة ص 71 ، مشارق الأنوار 1 / 176 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 61 ، المغرب 1 / 176 ، النظم المستعذب 1 / 447 ، المغني لابن باطيش 1 / 447 ، التلخيص الحبير 3 / 67 ، تخريج الدلالات السمعية ص 563 ) . * الحبس المعقّب الحبس المعقّب ( بضم الميم وفتح العين والقاف ) : هو الذي يدخل في مستحقّه العقب ؛ أي الذريّة التي تحدث في المستقبل ؛ كهذا وقف على فلان وعقبه ونسله . ويلحق به في الحكم الحبس على الفقراء ، لأنهم لما كانوا لا ينقطعون ، صار الوقف عليهم بمنزلة المعقّب . وقد جاء في « شروح خليل » للزرقاني والخرشي والدردير : « الحبس المعقّب : هو المتعلّق بموجود ومعدوم » . ومن أهم أحكامه الفقهية أنه لا يحكم في شأنه إلّا القاضي ، لأنه حكم على غائب . قال ابن سهل : ثمانية أشياء لا